السيد تقي الطباطبائي القمي
96
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ] ( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضّأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلّا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .